الشيخ الجواهري
125
جواهر الكلام
ولتمام البحث فيه محل آخر . ومنها بيع المصحف كما صرح به جماعة ، بل استدل الفاضل منهم في المحكي من نهايته عليه بمنع الصحابة وعدم العلم بالمخالف ، وإن كان العمدة في ذلك النصوص المستفيضة كخبر عبد الرحمان بن سيابه ( 1 ) ( عن أبي عبد الله عليه السلام أن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا ( وموثق سماعة عنه ( 2 ) أيضا ) سألته عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين ، وقل أشتري منك هذا بكذا وكذا ) ونحوه مضمر عثمان بن عيسى وخبر عبد الله سليمان ( 3 ) ( قال : سألته عن شراء المصاحف فقال : إذا أردت أن تشتري فقل أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا ) وخبر جراح المدائني ( 4 ) عنه أيضا في بيع المصاحف ( قال : لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والأديم والحديد ) وخبر سماعة ابن مهران ( 5 ) ( قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تبيعوا المصاحف فإنه بيعها حرام ، قلت : فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما ) . ولعله من ذلك قال في الدروس : ويحرم بيع خط المصحف دون
--> ( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 ( 3 ) الوسائل الباب 31 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 و 6 ( 4 ) الوسائل الباب 31 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 ( 5 ) الوسائل الباب 31 من أبواب ما يكتسب به الحديث 11